الميرزا جواد التبريزي

280

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه [ 1 ] مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أوّلا ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مؤونة السنة . ( مسألة 78 ) : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه كما أشرنا إليه . نعم ، يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم [ 2 ] ، وحينئذ فيجوز له التصرّف فيه ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به ، ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح .